منتدى المحامي أنطون مسوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامي أنطون مسوح

منتدى قانوني يقدم كل مايهم المحامون ورجال القانون نصوص قوانين ومدونات فقهية واجتهادات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 موضوعك الأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 21/03/2017
العمر : 57
الموقع : سورية

موضوعك الأول Empty
مُساهمةموضوع: موضوعك الأول   موضوعك الأول Emptyالثلاثاء مارس 21, 2017 3:43 pm

مرحبا بك أيها العضو الكريم في منتداك الخاص وهنيئاً لك بانضمامك إلى عائلة أحلى منتدى.

هنا نوفر لك بعض المعلومات القيمة التي ستساعدك بالبدئ في إدارة منتداك.

>> كيف تدخل إلى لوحة الإدارة؟

للدخول إلى لوحة إدارة منتداك عليك بتسجيل الدخول أولاً. إن لم تكن قد سجَّلت الدخول بعد, إضغط على زر الدخول في عارضة الأزرار أعلاه ثم أدخل أسم التعريف Admin و كلمة السر التي اخترتها حين إنشاء منتداك. إذا ما فقدت أو نسيت كلمة السر الخاصة بك إضغط هنا.
حين دخولك إلى منتداك, إضغط رابطة لوحة الإدارة أسفل الصفحة للدخول إلى لوحة الإدارة.

>> كيف تغير مظهر منتداك؟

يمكنك تغير مظهر منتداك بإختيارك أحد التصاميم المقترحة عليك في لوحة الإدارة (لكل تصميم صوره و ألوانه الخاصة). من أجل القيام بذلك, عليك التوجه إلى لوحة الإدارة ثم الضغط على "مظهر المنتدى" ثم بعد ذلك ادخل على "اختيار التصميم" و أختر أحد التصاميم المقترحة٠ لديك من بعد حرية تغيير أو إختيار تصميم آخر من خلال موقع التصاميم المجانية التابعة لأحلى منتدى.

>> كيف تنشئ و تنظم أقسام منتداك و فئاته؟

منتداك هو منتدى أحترافي و غير محدود الطاقة و القدرات و يدوم إلى الأبد ما دمت تحترم شروط الإستعمال العامة لموقع أحلى منتدى. يمكنك إضافة و تغير الأقسام أو الفئات أو المنتديات التي انشئتها في أي وقت وذلك بصفة لا متناهية. من أجل ذلك, عليك التوجه إلى لوحة الإدارة ثم الضغط على "إدارة عامة" ثم بعد ذلك على "المنتديات و الفئات".
فهنيئاً لك بمنتدى مجاني خارق القدرات و عالي الحماية و الجودة. و مرحباً بك مجدداً كعضو كريم بيننا.

مع أخلص تحياتنا.

فريق العمل لأحلى منتدى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://1966.rigala.net
Admin
Admin



المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 21/03/2017
العمر : 57
الموقع : سورية

موضوعك الأول Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحوال المدنية السوري المعدل   موضوعك الأول Emptyالثلاثاء مارس 21, 2017 5:52 pm

المرسوم التشريعي 26 لعام 2007 قانون الأحوال المدنية السوري المعدل
القانون 20 لعام 2011
القانون 24 لعام 2015
القانون رقم 4 للعام 2017
معلومات عن هذا القانون:
نافذ
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة 1
ـ يقصد بالكلمات والتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية.
المواطن: كل من يتمتع بالجنسبة العربية السورية.

السجل المدني: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هذه الواقعات، ويكون هذا السجل ورقياً أو حاسوبياً.
المديرية العامة للأحوال المدنية: تتولى تطبيق التشريعات المتعلقة بالأحوال المدنية والإشراف على عمل مديريات الشؤون المدنية في المحافظات.
مديرية الشؤون المدنية: تمارس اختصاصات ومهام مديريات الإدارية المركزية في نطاق المحافظة وتتبع لها أمانات السجل المدني ويعين مديرها بقرار من الوزير.
أمين السجل المدني: هو المسؤول عن تنفيذ مهام أمانة السجل المدني الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
القيد: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني.
بيانات القيد الرئيسة: وهي الاسم ـ النسبة ـ اسم الأب ـ اسم الأم ـ محل وتاريخ الولادة ـ الرقم الوطني.
الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.
البيان: وثيقة تصدر عن أمانة السجل المدنية لواقعة محددة.
الجنس: الذكر والأنثى.
الأسرة: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد.

العائلة: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.

المبلغ: المكلف بالتبليغ ـ بموجب هذا القانون ـ عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.

الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية.
النسبة: اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
صورة القيد: الصورة المأخوذة عن قيد المواطن أو أسرته من السجل المدني.
المكتوم: من كان والداه مسجلين في القيود المدينة السورية، أو ينتمي بأصله للجمورية العربية السورية، ولم يتم تسجيله ضم المدة المحددة للتسجيل.
مكان الإقامة: المكان الذي يقيم فيه المواطن ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
المادة 2
تحدد مهام أمانة السجل المدني بالآتي:
‌أ-   تسجيل قيود المواطنين وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية سواء حدثت داخل القطر أو خارجه وإصدار صور عنها.
‌ب- إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
‌ج- إصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين وفق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بها.
‌د-   تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تحدث في الجمهورية العربية السورية لغير السوريين وفق الأنظمة النافذة وإصدار صور عنها.
‌ه-   إعداد الجداول والبيانات الإحصائية.
المادة 3
ـ أ ـ أمين السجل المدني عامل مدني يحمل إجازة في الحقوق وذو خبرة إدارية وفنية ويعين بقرار من الوزير.
ب ـ يجوز تعيين معاون أو أكثر لأمين السجل المدني ويشترط أن يكون ذا خبرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.
ج ـ يتبع أمناء السجل المدني ومعاونوهم وسائر ا لعاملين في الإمانات دورات تدريبية تخصصية في المجالين الإداري والفني، تحدد مناهجها بقرار من الوزير.
د ـ في حال شغور وظيفية أمين السجل المدني أو غيابه عن العمل لأي سبب يتولى أعمال الأمانة طيلة غيابه أقدم معاونيه وظيفياً.
المادة 4
في حال إحداث محافظة أو منطقة أو ناحية جديدة تعتبر أمانة السجل المدني الخاصة بها محدثة حكما وللوزير إحداث أمانة سجل مدني وبقرار منه عندما تقتضى المصلحة العامة ذلك.
الفصل الثاني
السجل المدني
المادة 5
يستند نظام التسجيل المدني إلى الأسس التالية:
‌أ-   إلزامية التسجيل: أي إلزام المواطن بتسجيل جميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية.
‌ب- اعتماد نظام أتمتة السجل المدني الحاسوبى لإدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية وتخزينها واستخراج بيانات عنها وإصدار الصور المطابقة لها وفق ما ورد في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.
‌ج- الحفاظ على سرية السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات وعدم جواز الاطلاع عليها إلا من قبل العاملين المختصين ضمن حدود صلاحياتهم.
‌د-   تحدد بقرار من الوزير الجهات العامة التي يحق لها الربط مع نظام السجل المدني الالكتروني وصلاحيات وضوابط هذا الربط.
‌ه- لا يجوز نقل السجلات المدنية الورقية والالكترونية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو اطلاع الأفراد عليها لأي سبب. وإذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير فحص هذه السجلات ومستنداتها فيجب أن يتم هذا الفحص في مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضي المنتدب لهذا الغرض.
المادة 6
تتمتع القيود المدنية المدونة في السجلات الورقية أو الالكترونية بقوة الإثبات القانونية وتعتبر مصدرا للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.
المادة 7
تعتبر السجلات المدنية الورقية والالكترونية وبرامجها من الوثائق الوطنية الأساسية الدائمة ويتعين اتخاذ سائر الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وإعداد نسخ احتياطية عنها.
المادة 8
لا يجوز أن يسجل في السجلات المدنية إلا ما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد في شهادات الواقعات وسجلاتها والوثائق دون أي إضافة أو حذف أو تصحيح أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارة مقتضبة أو كتابة التواريخ (بالأرقام فقط) أو قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح.
المادة 9
في حال تعرضت السجلات المدنية الورقية والالكترونية أو برامجها أو نسخها الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ يجوز نقلها إلى أماكن أخرى آمنة بموافقة الوزير بناء على طلب الإدارة المركزية وإشرافها كما يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبى في حالات الطوارئ.
المادة 10
في حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية الورقية أو الالكترونية أو اعتبرت القيود المدونة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات.
الفصل الثالث
أحكام التسجيل في السجل المدني
المادة 11
يتكون القيد المدني للمواطن من البيانات الآتية:
اسمه ونسبته واسم والده ووالدته ومكان وتاريخ ولادته ووضعه العائلي ودينه ومحل ورقم قيده وتاريخ تسجيله ومكان إقامته ورقمه الوطني ورقمه الأسري ويضاف للقيد المدني بشكله الالكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.
المادة 12
يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه فريد وثابت ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.
المادة 13
تسجل قيود المواطنين في السجل المدني وفق تصنيف أسرى مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الأساسية.
المادة 14
‌ أ ـ عند حدوث الواقعة يجب على المبلغ تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوماً من حدوثها إذا وقعت داخل القطر وتسعين يوماً إذا وقعت خارج القطر.
ب ـ تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو بلد المقصد خارج أراضي الجمهورية.
المادة 15
عند حدوث واقعة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضى الجمهورية العربية السورية تقدم الوثائق المثبتة لحدوثها مع وثائقها إلى أمانة قيده مباشرة أو عن طريق أمانة مكان حدوث الواقعة حيث تتولى هذه الأمانة تدوين هذه الواقعة لديها وإحالتها فورا إلى أمانة قيده لتسجيلها.
المادة 16
يرسل أمين السجل المدني صورا عن بيانات الواقعات التي تحدث في الجمهورية العربية السورية لغير السوريين بطريق التسلسل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.
المادة 17
‌أ- تعد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص عربي سوري في بلاد أجنبية إذا جرت معاملتها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية.. وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين في محل إقامته أو في مكان حدوث الواقعة.. ويعنى القنصل بإرسال صورة عن وثيقة السجل إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية وتكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سوريا.
وفي حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة،
(ب) أنه عليه الحصول على شهادة الواقعة أو صورة مصدقة عنها من الجهات المختصة في مكان حدوثها وتقديمها إلى مديرية الشؤون المدنية مكان قيد صاحب العلاقة
(ج) لا تسجل أي واقعة أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب وثائق مصدقة أصولا
المادة 18
يشترط في شهود الواقعة أن يكون الشاهد قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التي يشهد عليها، وتقبل شهادة من أتم الستين من عمره بتاريخ الإدلاء بالشهادة على الاقعة في حال تعذر وجود شهود أتموا الثامنة عشرة من عمرهم عند حدوث الواقعة
المادة 19
‌أ-  يتعين على أمانة السجل المدني المختصة تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها إليها وتسجيلها في السجل المدني طبقا للإجراءات الواردة بشأنها في التعليمات التنفيذية وإعطاء صاحبها بيانا عن تسجيلها مباشرة.
‌ب- يدون تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة بالتاريخين الهجري والميلادي بالأرقام والحروف.
المادة 20
أ ـ تسجل شهادات الولادة أو الوفاة إذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها بناء على محضر إداري لدى أمانة السجل المدني المختص.
ب - تُسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم ، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضباط شرطة
ج - لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة ، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها .
د ـ لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.
هـ ـ يحق للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية ولأمين السجل المدني الاعتراض عليه خلال شهر من تاريخ تبلغهما القرار أمام المحافظ المختص، الذي له أن يصدق قرار اللجنة أو يعدله أو يلغيه، كما يحق للمتضرر من قرار اللجنة المركزية ولأمين السجل المدني الاعتراق علهي خلال شهر من تاريخ تبلغهما القرار أمام الوزير، الذي له أن يصدق قرار اللجنة أو يعدله أو يلغيه.
و ـ في حال صدور قرار قضائي بإثبات الوفاة، ينفذ في سجل الواقعات دون صدور قرار من لجنة المكتومين.
المادة 21
في حال تكرر تسجيل واقعة بسبب خطأ مادي يحتفظ بالقيد الصحيح ويلغى الأخر بضبط إداري من قبل أمين السجل المدني المختص.
المادة 22
‌)، يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني منحه صورا كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ويحق هذا ايضا للاصول والفروع والزوج والزوجة والأخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.
ولا يجوز منح أي صور كالأصل دون أن تحمل الرقم الوطني لصاحبها كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته إلا إذا كانت مخصصة للأحوال الشخصية أو بناء على طلبه، وفقاً للفقرة (ب).

الفصل الرابع
الولادات
المادة 23
يقع واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الفئات التالية حسب الترتيب الآتي:
أ ـ الوالد، وفي حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين.
ب ـ مديري المؤسسات المعنية كالمشافي العامة والخاصة والسجون والمحاجر، وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة.
وفي الحالة (أ) توقع شهادة الولادة من قبل المبلغ، إضافة إلى توقيع المختار والطبيب أو القابلة
المادة 24
في حال ولد توأمان أو أكثر تنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التي ولد فيها والعلامات المميزة له في حال وجودها.
المادة 25
لا يجوز تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه.
المادة 26
لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعين
المادة 27
في حال توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته تنظم له شهادة ولادة ثم شهادة وفاة وإذا جاء المولود ميتا يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.
المادة 28
‌ أ ـ في حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا يجوز تسجيله إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
ب ـ إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي.
المادة 29
‌أ-  في حال عثر على لقيط يجب على من يعثر عليه تبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه بغية تنظيم المحضر اللازم بذلك وتسليمه إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تنظم له شهادة ولادة ويسجل في السجل المدني بعد أن يقوم أمين السجل المدني باختيار اسم له ولكل من والديه واسم جد نسبة له أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة لاسم اللقيط فقط دون أن يذكر أنه لقيط في الوثائق التي تمنح له.
‌ب- يعتبر اللقيط عربياً سورياً مسلماً ومولوداً في سورية في المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.
‌ج- يعتبر بحكم اللقيط:
1- الطفل المجهول النسب ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً.
2- الطفل الذي يضل الطريق ولا يملك المقدرة للإرشاد عن ذويه لصغر سنه أو ضعفه العقلي أو لأنه أصم أبكم ولا يحاول أهله استرداده.
الفصل الخامس
الزواج والطلاق
المادة 30
لا يجوز تسجيل واقعة زواج أو طلاق في السجل المدني بين مواطنين أو بين مواطن وآخر غير سوري إلا إذا تم إجراء هذه الواقعة لدى جهة مختصة طبقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن ولا يعتبر الزواج والطلاق قانونيين ما لم تسجلا في السجل المدني.
المادة 31
يجب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق أن ترسل بالبريد الرسمي إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ثلاث نسخ من وثائق الزواج والطلاق أو الحكم القضائي بعد اكتسابه الدرجة القطعية وذلك تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
وعلى أمين السجل المدني المختص تدوين هذا الزواج أو الطلاق في السجل المدني وفق المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 32
فنصت انه في حال كان أحد الزوجين أجنبيا لا يسجل الزواج إلا بموافقة الوزارة طبقا للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن، وفي حال حصول الطلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة 33
بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للتبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها وتطبق أحكام المادة 67 من هذا المرسوم التشريعي بحق المخالف.
المادة 34
‌أ-  إن الأحكام المدرجة في هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدول الأجنبية الموجودون في سورية وفقا لأحكام قوانين بلادهم.
‌ب- إذا كان أحد الزوجين سوريا امتنع على القناصل إجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة الوزارة.
الفصل السادس
الوفيات
المادة 35
تطبق أحكام المادتين 14، 15 في تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.
المادة 36
يعود واجب التبليغ عن واقعة الوفاة ومتابعة إجراءات تسجيلها على أصول المتوفى أو فروعه أو الزوج أو أقربائه البالغين الذين حضروا الوفاة.
المادة 37
تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفى الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.
المادة 38
تسجل الوفيات الحادثة في السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا إلى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم إلى أمين السجل المدني المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.
المادة 39
عندما ينفذ حكم الإعدام بشخص ما فعلى المحامى العام أو نائبه أن ينظم محضرا بواقعة الوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 14 إلى أمين السجل المدني لتدوين الوفاة في السجل المدني.
المادة 40
إن الوفيات التي تقع أثناء السفر بحرا يكون حكمها مماثلا لحكم الوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها.
وأما الوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب أمين سجل مدني أو قنصل سوري في أول ميناء تصل إليه الطائرة.
المادة 41
في حال غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الطاقم ولم يعد ممكنا تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابقة يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان قرارا بفقدان الأشخاص الذي كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدني أو أي شخص ذي علاقة أن يحصل من المحكمة المختصة في مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار إلى أمين السجل المدني في مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفادها على هذا القيد وتسرى هذه الأحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 42
‌أ-  الوفيات التي تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته إلى سورية يقدم إلى الوزارة شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى أمين السجل المدني المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى.
‌ب- تسجل وفيات الحجاج التي لم تدون وفقا للفقرة (أ) خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وتنظم له شهادة وفاة في مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة وفى حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 43
ترسل وزارة الدفاع إلى أمين السجل المدني المختص عن طريق الوزارة وثائق وفيات العسكريين والمستخدمين المدنيين العاملين فيها والمتطوعين والذين يتوفون في القطعات العسكرية أثناء الخدمة أو أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة موقعة من قادة الوحدات وفقا للمادة 15 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 44
لا يمكن دفن أي متوفى بدون شهادة طبية وأما في الأماكن التي لا يوجد فيها أطباء فتعطى هذه الشهادة من قبل المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية.
وفى حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليه جمع المعلومات وإبلاغ السلطات القضائية والإدارية بالأمر.
المادة 45
لا يمكن أن يجرى الدفن قبل مرور ثماني ساعات في الصيف وعشر ساعات في الشتاء وتستطيع السلطة المختصة في الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعى هذه المهلة.
الفصل السابع
تصحيح قيود الأحوال المدنية
المادة 46
‌ أ ـ لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية، إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي لطالب التصحيح أو التعديل.
ب ـ استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.
ج ـ لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها، المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها، إلا بدعوى التزوير.
د ـ يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة، أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح.
هـ ـ يجري تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بمجب محضر إداري ويصدق م قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.
و ـ في الحالات التي تتعلق بالنظام العام يمكن إجراء التصحيح بضبط إداري مصدق من المديرية العامة للأحوال المدنية.
المادة 47
يجب على أمين السجل المدني أو احد معاونيه حضور دعاوى الأحوال المدنية شخصيا.
المادة 48
‌انه يجب تمثيل أمين السجل المدني في الدعاوى المتعلقة بالأحوال المدنية وعلى المحاكم كافة الناظرة بالقضايا المتعلقة بالأحوال المدنية إدخال أمين السجل المدني أو معاونه في الدعاوى المنظورة أمامها ولا تنفذ أحكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني ما لم تكن ممثلة في الدعوى.
في حين جاء في الفقرة ب- خلافا لأحكام الفقرة “ج” من المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لعام 2016 لأمين السجل المدني المختص أو معاونه الحق بسلوك طرق الطعن أمام محاكم الاستئناف والنقض في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية
المادة 49
على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها إلى أمين السجل المدني في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
المادة 50
في حال صدور حكم بالتجريد المدني يؤشر بذلك على قيد صاحبه.
الفصل الثامن
البطاقة الشخصية
المادة 51
على كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الرابعة عشرة من عمره أن يحصل على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكور.
المادة 52
يحدد نموذج البطاقة الشخصية واستمارتها واستبدال نموذجها بقرار من الوزير.
المادة 53
يعتبر ولى الحدث مسئولا عن الحصول على البطاقة الشخصية للحدث لأول مرة أو على بديل عنها أو استبدال نموذجها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما دام حدثا.
المادة 54
يجرى التعريف على طالب البطاقة الشخصية:
من قبل الولي إذا كان طالب البطاقة قاصرا أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، و من قبل معرفين اثنين ممن أتما الثامنة عشرة من عمرهما ويحملان بطاقتين شخصيتين ساريتي المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة أو على بديل عنها بسبب فقدانها أو تلفها.
المادة 55
تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلا قانونيا لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.
المادة 56
تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.
المادة 57
في حال طرأ تصحيح أو تعديل في السجل المدني على أي من البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو تعرضت البطاقة للتلف أو الفقدان يتعين على صاحبها أن يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التصحيح أو التعديل أو التلف أو الفقدان.
المادة 58
يحدد رسم منح البطاقة الشخصية بألف ليرة،
المادة 59
يجوز بقرار من الوزير عند استبدال نموذج البطاقة الشخصية خلال فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية تكليف العاملين الذين يقومون بهذا العمل بساعات عمل إضافية تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية المقررة أصولا ومنحهم لقاء ساعات العمل الإضافية الفعلية تعويضا وفقا للقوانين النافذة.
المادة 60
ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية الصادرة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 14/5/1981 التي لم يتم استبدالها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية التي يحددها الوزير بقرار منه.
الفصل التاسع
البطاقة الأسرية
المادة 61
‌ بأنه على الزوج أو الزوجة أن يستحصلا على بطاقة أسرية، و على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة، كما لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد.
المادة 62
يحدد نموذج البطاقة الأسرية وإجراءات إصدارها ومنحها بقرار من الوزير بالاستناد للقيد المدني لكل من الزوجين حين طلب البطاقة.
المادة 63
لمن يكتسب الجنسية العربية السورية الحق بالحصول على بطاقة أسرية.
المادة 64
أنه في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها.
المادة 65
عندما يطرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية يتعين على أمانة قيده أن تدون ذلك على قيده وبطاقته الأسرية خلال المدة المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ويمتنع على صاحب البطاقة المذكورة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب قبل تحديث بياناتها حسب الأصول.
الفصل العاشر
الرسوم والعقوبات
المادة 66
يستوفى رسم مقداره 100 ل.س مئة ليرة سورية عن أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية التي تصدرها الوزارة وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.
المادة 67
‌ انه يستوفى رسم مقداره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها خلال شهر من تاريخ حدوثها.

المادة 68
‌يستوفى رسم مقداره 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها، وتستوفى غرامة مقدارها 15000 ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه سن الرشد.

المادة 69
تلغى المادة 69 من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007.
المادة 70
انه يستوفى رسم مقداره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها.
المادة 71
انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بغرامة من 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 ل.س عشرين ألف ليرة سورية:
أ- من احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها.
ب- من استعمل بطاقته الأسرية بشكل مخالف للحقيقة بعد إجراء تصحيح أو تعديل في بياناتها في السجل المدني وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.
المادة 72
على عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية:
أ- من استعمل البطاقة الأسرية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته.
ب- من حصل على بطاقة أسرية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة 73
‌ يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.

المادة 74
على ان يستوفى رسم مقداره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها،
المادة 75
تستوفى غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية من:
أ- من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها.
ب- ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51-57 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007.
ج- من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.

المادة 76
‌ انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها.

المادة 77
يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة مقدارها 50 ألف أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته.
ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 على وجه يخالف الحقيقة
ج- من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

الفصل الحادي عشر
أحكام انتقالية
المادة 79
تحدد أنواع ونماذج السجلات والشهادات والبيانات بقرار من الوزير.
المادة 80
يلغى العمل بالقانون رقم 376 تاريخ 2/4/1957 وتعديلاته الجارية بموجب المراسيم التشريعية رقم 165 لعام 1967، 102، 129، 272 لعام 1969، ورقم 107، 146، 153، لعام 1970 والفقرة (هـ) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969 والمرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 14/5/1981 والقانون رقم 3 لعام 2003 والأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 81
يصدر الوزير تعليمات تنفيذية بكيفية حفظ السجلات ومستندات التسجيل ودورية طباعة البيانات الحاسوبية وتدقيقها ومراقبتها دوريا وكل ما يتعلق بها وتجدد التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 82
تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لعملية انتقال العمل من السجلات الورقية إلى السجلات الالكترونية وكيفية استصدار الوثائق المدنية حاسوبيا عبر أمانات السجل المدني وتحدد فيها صلاحيات أمناء السجل المدني.
المادة 83
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية بكيفية تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 84
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-03-1428 هجري الموافق  12-04-2007  ميلادي
وحددت المادة (2) من القانون رقم 4 للعام 2017
انه تستوفى الرسوم والغرامات التي تزيد قيمتها على 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية بموجب إيصال مالي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://1966.rigala.net
 
موضوعك الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامي أنطون مسوح :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: